قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 4
يجب أن تكون الكوابل الكهربائية وأجهزة القطع وتجهيزات الحماية مصممة على النحو الذي يكون من الممكن القضاء بواسطته على أسباب السخونة غير العادية للموصلات.