قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
المادة 3
يجب أن يُصنع العتاد الكهربائي المخصص للأعماق على النحو الآتي :
- استبعاد أي احتكاك مباشر لأي شخص بالموصل الكهربائي،
- احتواء الشبكة الكهربائية المستعملة على القدر الأدنى من خطر صعق العمال.