المادة 10
عند ظهور حريق في المنجم وإذا لم تثمر جميع الوسائل المستعملة، فإنه يجب على المستغل أن يعزل المنطقة التي اندلع بها الحريق عن مناطق الاستغلال الأخرى ببناء حاجز. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية على مخططات تصميم الحواجز. وبعد الانتهاء من إنجازها تكون موضوع محضر مطابقة تعده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
لا يمكن فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بعد ترخيص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
ولا يمكن إنجاز حواجز لمكافحة الحريق أو فتح منطقة كانت معزولة من قبل بواسطة حواجز إلا بحضور مراقب. ويكون فريق النجدة على أهبة الاستعداد للتدخل.