قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور 22
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 7 مارس سنة .2011 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة