قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور 22
المادة 2
تعفى من تق ديم كف ال ة حسن التنف يذ ما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بخدمات النّقل،
- الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير الممتلكات المنقولة والعقارية بمناسبة المشاركة في المعارض والعروض،
- الصفقات المتعلقة بمستحقات الاتصالات والتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
- الصفقات المتعلقة بخدمات الطبع،
- الصفقات المتعلقة بالإشهار المكتوب والسمعي البصري ونشر البلاغات والإعلانات في الصحف،
- الصفقات المتعلقة بالتنظيف.