قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 8
يسري مفعول التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من ال مشاركة في الصفقات العمومية على كل المصالح المتعاقدة.