قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية
المادة 5
إذا تم تأكيد المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، من قبل المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لديها، يمنع ال متعامل الاقتصادي المعني بصفة نهائية من ال مشاركة في الصفقات العمومية بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني.