المادة 2
عند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أوأثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير مفصل لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو للوزير المعني.
يقوم مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه بدعوة ال متعامل الاقتصادي المعني عن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام لتقديم ملاحظاته في أجل عشرة (10) أيام حول الأفعال المنسوبة إليه.
يمنع المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بصفة مؤقتة من ال مشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل من مسوؤل الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. / العدد 24 16 جمادى الأولى عام 1432 ه 20 أبريل سنة 2011 م