قرار

قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بصفة مؤقتة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.