قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 957 مترا مربعا لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز صحى 1809
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 ، صادر عن والى الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 957 مترا مربعا لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز صحى 1809
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.