قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
المادة الأولى
يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد الملحقة بالقرارالمؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.