قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي زكري " 27
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تلمسان بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتلمسان لمدة شهرين ( 2 ) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.