المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تلمسان، ولاية تلمسان، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شما لاً : سكن رقم 44 درب سيدي زكري،
- جنوباً : سكن رقم 51 درب سيدي زكري،
- شرقاً : سكن رقم 61 درب سيدي زكري،
- غرباً : سكن رقم 48 درب سيدي زكري،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 114 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك وقف،
- هوية المالك : ملك وقف تسيره مديرية الشؤون الدينية والأوقاف،
- المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور،