قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 ينظم بموجبه تدريب لمدربي دور الاولاد بالمدرسة الوطنية لتكوين مهذبين اختصاصيين . 1252
المادة 2
فتح المادةيقبل في هذا التدريب ، بعد الخضوع لممباراة دخول المدرسة ، المرشحون المستوفون لاحد الشروط التالية :
الحصول على شهادة الدروس الابتدائية الأولية ،
- أو الحصول على شهادة دراسية من القسم الرابع للثانويات والمدراس التكميلية للتعليم العام والتقني سنة 1963 المحدة بموجبه كيفيات توظيف بعض الاعوان المادة 3 : يكلف مدير الشبيبة والتربية لوزارة الشبيبة والرياضة ، الشعبية ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر وبمقتضى المرسوم رقم 64-161 المؤرخ في 27 محرم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 الممددة بموجبه الى حين صدور أمر جديد مقتضيات المرسوم رقم 63 193 المؤرخ في 30 مايو سنة 1963 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 227 المؤرخ في 3 يوليو الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات عمالة القبائل الكبرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.