قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مولود لحام، المدير العام لمجتمع المعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.