قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة 2009، يتضمّن الإعفاء من الإشارة على الوسم لرقم الحصة لبعض المواد الغذائية
المادة 2
ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة .2009 الهاشمي جعبوب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة