قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة 2009، يتضمّن الإعفاء من الإشارة على الوسم لرقم الحصة لبعض المواد الغذائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعفى من الإشارة على الوسم، البيانات المتعلقة برقم الحصة للمواد الغذائية السريعة التلف التي تكون صلاحيتها الدنيا تساوي ثلاثة (3) أشهر أو أقل بشرط أن يكون تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك المبيّن على الوسم يشير بوضوح وبالترتيب، على الأقل، إلى اليوم والشهر.