قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات دفع نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في دائرة موسم الحرث لسنة 1963 – 1964 584
المادة 4
يكلف مدير المكتب الوطنى للحبوب ببتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد بوضربة