قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد كيفيات دفع نفقات الفوائد التي تتحملها المراكز التعاونية للاصلاح الزراعي في دائرة موسم الحرث لسنة 1963 – 1964 584
المادة 3
ان المبالغ المدفوعة بموجب هذا القرار تقيد ضمن قسم المصاريف من الحساب المفتوح فى دفتر العون المحاسب التابع للمكتب الوطني المهني للحبوب وتنفيذا للمادة 3 من المرسوم المذكور اعلاه رقم 64-301 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964