المادة 2
ان مبلغ الفوائد التي يتحملها المكتب الوطني المهني للحبوب تنفيذا للمادة السابقة ، يحدد كما يلى :
اذا تمت من قبل المزارعين وقت الحصاد لسنة 1964 اعادة مبلغ حبوب الزرع الممنوحة لهم على اساس دفع قيمتها لمدة معينة ، تعوض المراكز التعاونية المتولية دفع القروض على أساس الفوائد المحسوبة من أول ديسمبر سنة 1963 الى غاية 31 غشت سنة 1964 وهو تاريخ حلول أجل دفع قروض الموسم المسلمة للمزارعين اذا تخلف المزارعون عن اعادة مبلغ حبوب الزرع وقت الحصاد من سنة 1964 بسبب ضعف الانتاج نظرا لرداءة احوال الطقس ، تعوض المراكز التعاونية المتولية تسليم القروض على اساس الفوائد المحسوبة من أول ديسمبر الى يوم استيفاء مبلغ الحبوب .
وتدفع هذه الفوائد كل ثلاثة اشهر .