قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الفترات العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 5
المادة 2
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 ..
اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات