قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الفترات العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.