قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 14 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الفترات العادية لاستيفاء الرسم الفريد على السيارات والدراجات النارية 5
المادة الأولى
تتم عملية استيفاء الرسم الفريد على السيارات برسم النصف الأول من سنة 1971 في الفترة ما بين أول فبراير الى غاية 2 مارس سنة 1971