قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتعلق بأسعار الاتصالات التليفونية بين الجزائر وفرنسا
المادة 6
يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء