قرار

قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتعلق بأسعار الاتصالات التليفونية بين الجزائر وفرنسا

المادة 6

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.