قرار
قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 يتعلق بأسعار الاتصالات التليفونية بين الجزائر وفرنسا
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.