قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17
المادة 5
يكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17 غشت 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغنى العقبي الاربعاء 26 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي