قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17
المادة 3
يحصل على مبلغ مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة الموضوعة على عاتق الولايات (ح) في أسس الضرائب المترتبة على كل ولاية (ض) وتقسميه على 1 مجموع أسس الضرائب المترتبة على الولايات (أ) : م = ح × ض