قرار · ج.ر عدد 84 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.