قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1396 الموافق 17
المادة 2
يحصل على مبلغ مساهمة كل بلدية في نفقات المساعدة (م) بضرب الحصة الموضوعة على عاتق البلديات (ح) في أسس الضرائب المترتبة على كل بلدية (ض) وتقسيمه على 1 مجموع أسس الضرائب المترتبة على البلديات (أ (أ) : م = ح × ض