قرار

قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 يتضمن قبول محاميين لدى المجلس الاعلى . 807

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.