قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.