قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016.
بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة