قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
المادة 7
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 الذي يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية.