المادة 4
يقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات ، تعريفات متغيرة على رأسمال الشركة، تحدد كما يأتي : 160 دج، بالنسبة لرأسمال يتراوح بين 30.000 دج و100.000 دج محسوبة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 4 يناير سنة 2017 م 560 دج، بالنسبة لرأسمال يتراوح بين 100.001 دج و300.000 دج محسوبة 800 دج، بالنسبة لرأسمال يفوق 300.000 دج.
كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، تعريفة متغيرة تحدد كما يأتي :
- 192 دج، عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج 672 دج، عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج 960 دج، عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج.