المادة 3
تحدد التعريفات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار :
- القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 1120 دج، ب بالنسبة للتاجر بالتجزئة (باستثناء تجارة المساحات الكبرى) : 1920 دج،
ج) بالنسبة لمقدمي الخدمات القارين : 2560 دج، د بالنسبة للتجار أصحاب المساحات الكبرى أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 3360 دج .
تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 1440 دج، شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج .
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين التجار :
القيد الرئيسي أو الثانوي : 7200 دج، التسجيل التعديلي : 1.920 دج ، الشطب : 576 دج، إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 960 دج،
– الحل : 768 دج .
لا تشمل التعريفات المذكورة في النقطتين 1 و 2 مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ولا تكون صالحة إلا بالنسبة لرمز تصنيفي واحد من مدونة النشاطات الاقتصادية. ويضاف إلى هذه التعريفات مائتان وأربعون دينارا (240 دج) عن كل رمز تصنيفي إضافي يسجل في نفس السجل التجاري.
3 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين :
تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن الأسبقية : 800 دج ، تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري : 400 دج عن كل ورقة.