قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
المادة 2
تتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات التجارية، كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات.