قرار · ج.ر عدد 52 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.