قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.