قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.