قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1390 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية ثنية الاحد عن قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا واقعة بالمكان المدعو « حجاج » ( ضيعة أورشول سابقا ) وذلك لغرض بناء قسم مدرسي 172

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.