قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997.
محمد آدمي 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة