قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
المادة 5
يمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بسيدي بلعباس إلى اختصاص المجالس القضائية بسيدي بلعباس، وتيسمسيلت، ووهران، وتلمسان، ومعسكر، ومستغانم، والشلف، وتيارت وسعيدة، وبشار، وتندوف، والنعامة، والبيض، وعين تموشنت، وعين الدفلى، وغليزان، وكذلك إلى المحاكم والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة لها.