قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
المادة 4
يمتد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشية الجهوية بقالمة إلى اختصاص المجالس القضائية بقالمة، وعنابة، وقسنطينة، وجيجل، وسكيكدة، وسطيف، وبجاية، وباتنة، وأم البواقي، وتبسة، وميلة، وسوق أهراس، وبرج بوعريريج، والطارف، وخنشلة، وكذلك إلى المحاكم والمؤسّسات والهيئات والمصالح التابعة لها.