قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
المادة 2
تكون مقار هذه المفتشيات الجهوية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تباعا في غرداية وقالمة وسيدي بلعباس .