قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1418 الموافق 4 غشت سنة 1997، يتضمن تحديد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل . . . . . . . . 8
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين الأولى و 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة العدل عبر وسط التراب الوطني وشرقه وغربه. 1 / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418ه