قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور "أريونتال" (الكتلتان : 144 أ و 145). 37

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.