قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور "أريونتال" (الكتلتان : 144 أ و 145). 37
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .