قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
المادة 4
تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و "مؤسسة كهريف" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .