قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174
المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الثقافة والمدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر والمدير العام للمؤسسة الوطنية للأدوات التربوية والثقافية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1983.
عبد المجيد مزيان