قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 28 نوفمبر سنة 1953 يتضمن تحديد تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية. 174
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-305 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للادوات التربوية والثقافية، محل الشركة الوطنية للطباعة الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 والنشر في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالأدوات التربوية والثقافية | وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984.