قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يحدد دفتر الصيد البحري
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يحدد دفتر الصيد البحري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.