قرار · ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.