المادة 7
تتولّى المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة، على الخصوص، ما يأتي :
- إقامة علاقات مع الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى،
- التعريف بنشاطات الديوان وانشغالاته وأهدافه وكذا برنامج عمله، القيام بكل عمل في مجال الإعلام والاتصال بهدف تحسيس الجمهور بأخطار هذه الظاهرة وبضرورة المساهمة في الأعمال الوقائية لمكافحتها من أجل القضاء عليها،
- التكفل بمهام الاستقبال والتشريفات.
تتكون من مكتبين :
مكتب الصحافة والاتصال، ويُكلّف بما يأتي :
- إقامة علاقات مع مختلف أجهزة الصحافة والإعلام،
- التعريف بنشاطات الديوان القيام بالمهام المتعلّقة بالاستقبالات والتشريفات.
مكتب الإعلام والتوعية، ويُكلّف بما يأتي :
القيام بنشاط إعلامي تجاه الجمهور لتحسيس وتعبئة كافة شرائح السكان ضدّ ظاهرة المخدرات، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد كلّ أنواع وسائل الإعلام والاتصال في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات وإدمانها.