قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 20 غشت سنة 2003، يتضمن تنظيم وسير الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة 5
تتولّى مديرية الوقاية والاتصال، على الخصوص، ما يأتي :
- السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة المخدرات،
- تنفيذ برامج الوقاية بالتعاون مع القطاعات المعنية المبادرة بالأعمال الخاصة بالاتصال والإعلام التي من شأنها تعبئة الطاقات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة
- إقامة علاقات مع الجمعيات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات.
تتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للوقاية المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة.