قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 11388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية الجزائر الجوية» باجراء عمليات المنموين 1879
المادة 2
يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ...
نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية